الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اقتصر الأمر على كتابة الطلاق من غير أن ينوي الزوج إيقاعه، ولم يصحب ذلك تلفظ بالطلاق لم يقع هذا الطلاق؛ فإن كتابة الطلاق كناية من كناياته، فلا يقع بها إلا مع النية في قول جمهور الفقهاء، وهو الراجح عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى: 8656.
وبناء عليه تكون العصمة بينهما باقية، فلا حرج على الزوج في معاشرته زوجته.
والله أعلم.