الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نذر صوماً متتابعاً فأفطر لعذر فلا ينقطع تتابعه، أما إذا أفطر لغير عذر، فإن تتابعه ينقطع، وعليه أن يستأنف المدة من أولها، وراجعي الفتوى رقم: 13108، والفتوى رقم: 2857.
وإذا كان الوفاء بالنذر المذكور في السؤال المشار إليه وهو صيام عشر سنوات متتابعة يشق عليك ويوقعك في الحرج في حياتك، أو كنت عاجزة عن الوفاء به فإنه لا يلزمك الوفاء به، وعليك أن تكفري عنه كفارة اليمين.
هذا إذا كان النذر المذكور نذر تبرر لا نذر لجاج وغضب، فإذا كان نذر لجاج وغضب فإنك مخيرة بين الوفاء به والكفارة، والفرق بين النذرين أن نذر اللجاج والغضب يراد به الحض أو المنع للنفس أو للغير، مثل أن يقول القائل: إن زرت فلاناً فعلي صيام كذا من الأيام، أو إن دخل فلان بيتي فعلي صيام كذا من الأيام، ونحو ذلك مما يراد به الحض أو المنع للنفس أو الغير.
والله أعلم.