الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهادة الاستثمار إذا كانت من النوع المباح، فإن الزكاة تجب في رأس المال وربحه. وإن كانت شهادات الاستثمار من النوع المحرم، فإنه تجب التوبة إلى الله تعالى منها، وتجب الزكاة في رأس المال، دون الربح، ويجب التخلص من هذه الأرباح بإنفاقها في وجوه الخير، وانظر الفتويين التاليتين: 420796 ، 400393 وكلاهما عن حكم شهادات الاستثمار، وحكم الانتفاع بفوائدها.
ومقدار الزكاة في شهادات الاستثمار وما شابهها مما يزكى زكاة النقدين هو ربع العشر، أي 2.5%.
ووقت وجوب الزكاة فيها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به.
والله أعلم.