الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقّ المرأة في ميراثها من زوجها؛ ثابت، ولا عبرة بما اتفقا عليه في حياته؛ فالتخارج أو التنازل، أو البيع للتركة قبل موت المورث؛ لا يصحّ.
جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: تنازل الشخص عن الميراث قبل موت المورث، لا عبرة ولا اعتداد به؛ لأنه لا يستحق الميراث إلا بموت المورث، فلا عبرة بتنازله عن الشيء قبل استحقاقه. وموافقة بقية الورثة أو عدم موافقتهم، لا تؤثر في ذلك، فلا اعتداد بتنازله سواء أوافق الورثة أم لم يوافقوا. انتهى.
وأمّا هبة السيارة بالصورة المذكورة، فهي غير نافذة، والسيارة لم تخرج عن ملك صاحبها قبل موته. والدليل على ذلك كونه أبقى حق الانتفاع بالسيارة له طيلة حياته، ولم يخل بينها وبين السيارة.
ومجرد تسليم المفتاح من غير تمكينها منها تمكينا كاملا، تتصرف بمقتضاه فيها بما شاءت من استخدام، أو بيع أو غيره، لا يحصل به القبض المعتبر؛ وبذلك تكون السيارة داخلة في تركة الزوج، وليست ملكاً للزوجة وحدها.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم المعروفين بالديانة، والرسوخ في العلم، في بلد السائل.
وإذا حصل تنازع بين الورثة؛ فالذي يفصل فيه هو القضاء الشرعي.
والله أعلم.