الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن مثل هذه الجرائم لا تنفك عن أضرار للأهل! ولو كان لذلك اعتبار لما كان هناك حد للزنى، ولما شُرِع اللعان بين الزوجين. وهذه امرأة هلال بن أمية عندما قذفها زوجها، ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فشهد هلال الشهادات الخمسة، ثم قامت المرأة فشهدت، فلما كانت عند الخامسة، وقفوها، وقالوا: إنها موجبة، فتلكأت ونكصت؛ حتى ظنوا أنها ترجع، ثم قالت: "لا أفضح قومي سائر اليوم"، فمضت. رواه البخاري.
قال التوربشتي في شرح مصابيح السنة: أي: لا أصدق الزوج؛ فإن فيه فضيحة قومي آخر الدهر، فيعيرون لمكاني منهم. اهـ.
فما حملها على أن توجب على نفسها غضب الله -والعياذ بالله- إلا خشية الفضيحة على قومها بعد رجمها.
والمقصود أن الأضرار التي تلحق الأهل بفعل هذه الفواحش أمر معروف، وثابت في كل عصر، ومع ذلك شُرع اللعان، وشرع الحد.
ثم إن هذه الأضرار سيقابلها أضرار أخرى بالزوج وأهله إذا لم يظهر الحق، ويُحكم به، ناهيك عما أشار إليه السائل من الأضرار المتوقعة لضابط التحريات في عمله؛ فالأضرار حاصلة على أية حال، وشتان ما بين حصولها بحق وبين حصولها بباطل.
ولذلك؛ فإن السائل إذا تعرض للشهادة أمام القاضي، فلا يسعه إلا أن يشهد بالحق الذي يعلمه ويتيقنه.
وهو على أية حال -كما يظهر من السؤال- لن يقذف المرأة بالزنى، وإنما سيشهد بالواقع الذي رآه، والتفاصيل التي تخصّ عمله بالصيدلية، إذا طلب منه القاضي ذلك.
والله أعلم.