الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من شرب لبن الفرس، قال في أسنى المطالب: أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر، قال تعالى: لبنا خالصاً سائغاً للشاربين. ا.هـ
وقال في تحفة المحتاج: ويجوز لبن فرس ولدت بغلاً وشاة كلباً لأنه منها لا من الفحل. ا.هـ
وأما عن الزواج بلقيط فلا حرج في الزواج منه إذا كان صاحب دين وخلق، وراجع الفتوى رقم: 19582.
وقول السائل: لقيط "من الزنا"، نقول تفسير اللقيط بأنه من الزنا غير صحيح، فإن اللقيط قد يكون من زنا، وقد يكون من غير زنا، فهو طفل نُبِذَ أو ضَلَّ لا يعرف نسبه ولا أصله.
وأما عن سجود السهو، فقد سبق لنا بيان صفته وموضعه في الفتوى رقم: 36.
والله أعلم.