الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نلفت نظر السائل إلى أن المبلغ الفائض الذي اشترى به الأرض إذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول قبل شراء الأرض، فإنه تجب فيه الزكاة، وشراء الأرض بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة، بل عليه أن يخرج زكاة ذلك المال .
وأما عن الزكاة بعد شراء الأرض وهل يخرجها من قيمة الأرض أم من قيمة الإيجار؟ فبما أنه اشترى هذه الأرض لغير نية التجارة، فإن الزكاة تجب في الإيجار إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ولا تجب في قيمة الأرض.
وأما عن الرجل الذي استأجر الأرض، فإنه يخرج الزكاة عن كل المحصول وليس بعد خصم قيمة الإيجار، فعليه أن يخرج زكاة المحصول كاملا وأن يدفع الإيجار، وقد سبق لنا أن أصدرنا في ذلك فتوى مفصلة، فنحيل السائل إليها وهي برقم: 25112، علما بأن الزكاة على مستأجر الأرض، وليست على المالك.
قال صاحب الزاد: وتجب الزكاة على مستأجر الأرض دون مالكها.
والله أعلم.