الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنّ هذه وصية من الأمّ لأولادها؛ والوصية للوارث لا تصحّ، ما لم يجزها جميع الورثة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود.
وجاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك، وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. اهـ.
وعليه؛ فالواجب إبطال هذه الوصية، وتقسيم التركة على جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، بمن فيهم زوجها، وأختك التي توفيت، ثمّ يقسم نصيبها من التركة على ورثتها -أي: الأب، إن لم يكن لها زوج، ولا ولد، ولا جدّة-.
والله أعلم.