الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته إنها خارج ذمته؛ ليس صريحا في الطلاق، ولكنّه كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، والمرجع في ذلك إلى قول الزوج؛ لأنّه أعلم بنيته، وراجعي الفتوى: 268843.
وعليه؛ فما دام الزوج ينكر أنّه تلفظ بهذه الكناية؛ فلا يحتسب بها طلقة زائدة على الطلقتين المذكورتين.
وإذا كانت الزوجة قد انقضت عدتها بثلاث حيضات بعد الطلقة الثانية، ولم يراجعها زوجها؛ فقد بانت منه، ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد.
والله أعلم.