الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا أنه يجب على الزوج العدل بين الزوجتين، ولو كانتا في بلدين مختلفين، ونقلنا كلام أهل العلم في ذلك، فراجعي الفتوى: 56440.
وبناء عليه؛ فمن حق الزوجة الثانية عليه أن يبيت معها كما يبيت مع الأولى، ويقسم بينهما بالعدل، حسب ما يتيسر، إلا أن ترضى بدون ذلك، أو تمتنع من طاعته، والانتقال للإقامة معه لغير عذر شرعي، فيسقط حقها في القسم، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 93860.
ومدة الإجازة كغيرها يجب أن يتحقق فيها العدل، والقسمة بين الزوجتين، وإن تم التراضي على أن يكون فيها مع إحدى زوجتيه، فلا حرج في ذلك.
ومهما أمكن أن تكون زوجته معه حيث يقيم، فهو أفضل، فينبغي السعي في ذلك.
وإذا لم يتيسر، وحصل التراضي على كيفية معينة، فلا بأس بذلك.
والله أعلم.