الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نذرت قربة فيجب عليك الوفاء بنذرك، وانظر في وجوب الوفاء بالنذر الفتوى رقم:1125.
فإذا ضاق الوقت عن فعل السنة المنذورة بإقامة الصلاة المفروضة فقدم الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم وأحمد وغيرهما.
قال الإمام النووي في المجموع: سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها، لعموم هذا الحديث. انتهى.
ويزيد الأمر وضوحاً ما في مسند أحمد ومعجم الطبراني الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت.، وسكت الحافظ عن هذه الرواية في الفتح، وبين الإمام النووي في شرح مسلم أن المقصود بالمكتوبة الصلوات الخمس المفروضة.
ثم تؤدي ما فاتك من السنة المنذورة بعد الصلاة، ولو كان ذلك في وقت النهي كبعد الفجر وبعد العصر، وانظر الفتوى رقم: 28030.
والله أعلم.