الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك, ولا يجب عليك إخراج الزكاة من مالك.
جاء في كشاف القناع للبهوتي وهو حنبلي: و(لا) يجب إخراج الزكاة (من عينه) أي: عين المال المزكى، فيجوز إخراجها من غيره. اهـ
وفي فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب وهو شافعي: (والزكاة تتعلق بالمال) الذي تجب فيه (تعلق شركة) بقدرها بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا. وإنما جاز إخراجها من غيره لبناء أمرها على المساهلة، والإرفاق. اهـ
والله أعلم.