الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بقي من المسروقات على حاله ردَّه، وما استهلك منها أو تلف تُردُّ قيمته، وإن تغيرت الأسعار فالمعتبر هو القيمة يوم السرقة لا يوم الرد، وراجع في ذلك الفتاوى: 172817، 243145، 259783.
وما نسيه من أعيان المسروقات أو اختلط عليه أمره، فليجتهد في التقدير، بحيث يغلب على ظنه أن ما سيرده يغطي قيمة جميع ما سرق. وانظر للفائدة الفتوى: 406582.
والله أعلم.