الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وفرت من هذا المرتب الذي تتقاضاه قدر نصاب، وهو 85 جراماً من الذهب أو قيمته حتى حال عليه الحول، وجبت عليك فيه الزكاة، أما إن كان لا يحول الحول على نصاب منه فلا تجب الزكاة عليك.
وننبه إلى أنه إذا كان البنك الذي تودع فيه بنكا ربوياً، فلا يجوز الاستمرار في استثمار مالك فيه، وانظر الفتوى رقم: 8428.
والله أعلم.