الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بهذا اللباس؛ غطاءا ساترا لرأس المرأة؛ فالأصل جواز بيعه ولو كان ملوناً أو منقوشاً، إلا إذا كان ملفتاً للأنظار داعياً إلى الافتتان بالنساء، وكان معلوماً أنّ النساء يخرجن به أمام الأجانب، أو كان الغالب عليهن ذلك؛ فلا يجوز بيعه لهن في هذه الحال.
وراجعي الفتوى: 348301، والفتوى: 408139.
والله أعلم.