الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر.
ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath /
فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرِضَ أن الميت ترك الورثة المذكورين فقط، ولم يترك وارثًا غيرهم ــ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة، أو ابنٍ، أو ابنِ ابنٍ، أو بنت ابنٍ ــ؛ فإن لابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع وجود الأخ الشقيق، قال ابن المنذر في كتابه: الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الأخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا. اهــ.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْأُخُوَّةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ عَنِ الْمِيرَاثِ. اهــ.
فتقسم التركة على ستة أسهم: لبنت الميت نصفها، ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 2 * 3 | 6 |
---|---|---|
بنت | 1 | 3 |
أخ شقيق أخت شقيقة |
1 |
2 1 |
والله أعلم.