الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه القوانين التي تجعل للزوجة نصف بيت الزوج، أو غيره من أملاكه بعد موته؛ قوانين مخالفة لشريعة الإسلام، فيجوز لك أن تفعل ما تتخلص به من ظلم هذا القانون قدر استطاعتك، وراجع الفتوى: 113804، والفتوى: 130329.
وعليه؛ فإن كان المقصود بحجز الحكومة على ما دفعه أبوك من ثمن البيت؛ إثبات كونه شريكًا لك في ملك البيت بقدر ما دفعه من الثمن؛ فلا حرج عليك في ذلك، لكن إذا كان أبوك قد وهبك هذا المال، ولم يقصد به أن يكون شريكًا لك في البيت، فعليك أن تحتاط لتحفظ حقّك في حياتك، وحقّ الورثة في ما تملكه بعد موتك.
والله أعلم.