الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فالصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وإسناده صحيح.
ولكن المستحب له أن لا يفطر لغير عذر، وراجع في ذلك الفتوى رقم3473.
وأما الذي هو مصاب بمرض المعدة أو أي مرض آخر يمكن أن يزداد عليه أو يتمادى بسبب الصوم، فلا حرج عليه في الفطر، ولو كان الصوم واجبا، لكنه يقضي صوم الفرض بعد ما يتم شفاؤه.
قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
[البقرة: 184]. ولا يقضى صوم التطوع.
والله أعلم.