الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن النذر المعلق مكروه عند أهل العلم، لما روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل..
ثم إن النذر الذي يلزم به ما نذر هو أن ينذر الإنسان فعل أمر لا يصح إلا قربة، كالصلاة والصيام والصدقة والحج ونحو ذلك، وأما ما يصح وقوعه قربة، وقد لا يكون قربة، كالنكاح، فالعلماء مختلفون في صحة نذره، وراجع ذلك في الفتوى رقم:17721.
وبناء عليه، فإن وفيت بنذرك وتزوجت بمن أحبتك، فذلك، وإن لم تف به، فالأحوط أن تخرج كفارة يمين مراعاة لقول من يقول بصحة نذر المباح.
والله أعلم.