فلا يصح أن تحسب ما تقتطعه الدولة من مالك الذي في البنك زكاة، لأنها تأخذه على أنه ضرائب كما هو المعروف اليوم، ويصح أن تحسبه من الزكاة إذا علمت أن الدولة تأخذه على أنه من الزكاة بشرط أن تنوي بما يؤخذ أنه زكاة قبل أن يأخذوه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم:28336.
والله أعلم.