الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الشاب المتوفى من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء:11}، والباقي لأبيه تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لإخوانه وأخواته جميعا، الأشقاء، ومن الأب، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب، فتقسم التركة على ستة أسهم: لأمه سدسها، سهم واحد، ولأبيه الباقي، خمسة أسهم.
والله أعلم.