الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه القضية من مسائل القضاء، مثل غيرها من قضايا الخصومة والحقوق المشتركة، فتحتاج إلى حكم حاكم يرفع النزاع الحاصل في المسائل التي تتعلق بها القضية، وينظر في كيفية تحقيق العدل المطلوب، ويلزم الخصوم بحكمه.
وننبه هنا على أن تنازل الولد عن نصيبه من تركة أبيه وهو حي: لا اعتبار له؛ فقد يموت الابن في حياة أبيه، فيصير موروثا لا وارثا. فلا يعدو ما حصل أن يكون وعدا بالتنازل، لا تنازلا حقيقيا.
جاء في (الموسوعة الفقهية): يتفق الفقهاء على عدم صحة الإسقاط قبل وجوب الحق، وقبل وجود سبب الوجوب؛ لأن الحق قبل ذلك غير موجود بالفعل، فلا يتصور ورود الإسقاط عليه، فإسقاط ما لم يجب، ولا جرى سبب وجوبه لا يعتبر إسقاطا، وإنما مجرد وعد لا يلزم منه الإسقاط مستقبلا. اهـ.
وانظر الفتويين: 76663، 423601.
والله أعلم.