الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى: 291886. أن لعن المسلم المعين حرامٌ بالإجماع، وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يَعُدُّون لعن المسلم كبيرةً من كبائر الذنوب، فقد روى الطبراني -وصححه الألباني- عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع -رَضِي الله عَنهُ- قَالَ: كُنَّا إِذا رَأينَا الرجل يلعن أَخَاهُ رَأينَا أَن قد أَتَى بَابًا من الْكَبَائِر.
ولا يجوز لكم أن تطيعوا أباكم في هجر أخيكم أبدا؛ لأنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، ولا شك أن هجر الأخ هجرا دائما معصية من المعاصي، ففي الحديث: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ويتأكد التحريم إذا كان أخوكم لم يفعل شيئا يستحق به الهجر، فإن هجره حينئذ ظلم، وتعد لحدود الله.
ووصيتنا لكم أن تنصحوا أباكم برفق وحكمة بأن يجتنب اللعن، وإن كان ثَمَّ عقوقٌ من أخيكم، فانصحوه أيضا برفق، وحكمة، ومُرُوهُ بالبر، وانهوه عن العقوق. وانظر الفتوى:240247. عن مشروعية النصيحة.
والله أعلم.