الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد اشتراط غرامة عند التأخر في سداد قسط من الأقساط، كافٍ في المنع من الدخول في هذا العقد؛ لأنه شرط ربوي محرم، وراجع في ذلك الفتاوى: 139164، 198203، 137309، 411109.
وكون الشركة لا تعمل بهذا الشرط إلا مع من يثبت تحايله، لا يعني أنه شرط معطّل، وإلا لألغوه بالكلية، وإنما يعني أنه لا يضرّ العملاء الملتزمين عند وجود عذر، ويبقى الإشكال من حيث الأصل في إقرار هذا الشرط الربوي.
وأما من كان مضطرًّا، أو له حاجة مُلِحّة في شراء مثل هذه الشقة، فيمكن أن يرخّص له في ذلك، بحسب حاله، وكذلك من كان يقلّد من يرى جواز مثل هذا الشرط، وراجع في ذلك الفتويين: 164611، 411109.
والله أعلم.