الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاختلاف ثمن السيارة إذا بيعت نقدًا عن ثمنها إذا بيعت عن طريق التمويل؛ لا حرج فيه، ما دام العقد يتم على ثمن محدد، وانظري الفتوى: 11261.
وأمّا التمويل فيتوقف الحكم عليه على معرفة حقيقته وشروطه:
فإن كان قرضًا من البنك يرد بزيادة؛ فهو ربا محرم.
وأمّا إن كان مرابحة بينك وبين البنك، حيث يشتري البنك السيارة ويحوزها، ثمّ يبيعها لك بالتقسيط دون اشتراط غرامة تأخير؛ فهذا جائز. وراجعي ضوابط المرابحة في الفتاوى: 264301، 334336، 223585.
والله أعلم.