الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوجوب التثليث في الاستجمار، محل خلاف بين أهل العلم، وانظر الفتوى: 56225.
وإذا كنت قد عملت بشيء وافق أقوال بعض أهل العلم، فلا حرج عليك في تقليد هذا القول فيما مضى.
ومن ثم؛ فلا إعادة عليك لشيء من تلك الصلوات.
فنحن وإن كنا نفتي بوجوب التثليث في الاستجمار، إلا أننا قررنا في الفتوى: 125010 أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، ومشقة التدارك، مما سوّغه كثير من أهل العلم.
والله أعلم.