الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالموظف في شركة أو مؤسسة يعد أجيرًا خاصًّا، ومن المقرر شرعًا أن المستأجِر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة، أي: في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف، قال في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره. انتهى.
وبناء عليه؛ فإن وقتك أثناء الدوام مملوك لجهة عملك، لا يجوز لك أن تعمل فيه لنفسك، أو لغير جهة عملك، ولو في وقت فراغك، ما لم يؤذن لك في ذلك نصًّا، أو عرفًا، كما بينا في الفتوى: 171677.
وأما السعي لإيجاد من يستطيع تخفيف الضرائب، ورفع الظلم الحاصل على تلك الجهة، وفق ما يدل عليه سؤالك من أن مبلغ الضريبة زيد عليها بالخطأ، أو بغير حق، وقد ذكرت أنك وجدت من يستطيع معالجة الأمر وتصحيح الخطأ، ولكنك زدت مبلغًا لنفسك على العمولة التي طلبها الوسيط.
فهذا لا يجوز، ولا بد من إعلام تلك الجهة بالعمولة التي تريدها مقابل ذلك السعي: فإن رضيت ببذلها، فلا بأس. وإلا فليس لك أخذ عمولة منها دون علمها، وأنت لم تشترط ذلك ابتداء، وربما ظنوا كونك متبرعًا، وأنك تسدي إليهم معروفًا.
وللفائدة، انظر الفتوى: 223261.
والله أعلم.