الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من وجود التحرش مما لا يُنكَر صدوره عن مرضى القلوب، وضعاف الإيمان، ولكنه -بحمد الله- في حكم النادر الوقوع جدًّا.
ثم إن توقِّي ذلك سهل ميسور بأن تطوف المرأة صحبة بعض محارمها الذكور؛ بحيث يحمونها من ذلك، أو بأن تجتنب مواطن الزحام، فتطوف في وقت قليل الزحام، ولا تدخل نفسها في غمار الناس، بل كلما كان ابتعادها أسهل لها ابتعدت.
ولو فرض وقوع شيء من هذه الأمور، فلا إثم على المرأة، وإنما التبعة والإثم على فاعل ذلك.
فإن تمكنت من رفعه إلى المسؤولين ليعاقبوه بما يستأهله؛ فلتفعل.
وعلى كل حال؛ فإن ما ذكرته لا يبرر ترك الحج بالمرة؛ فالحج فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، وهو واجب على المستطيع؛ لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران:97}.
وما ذكرته ليس عذرًا يبيح ترك الحج، أو يجعل الشخص غير مستطيع، وبخاصة مع إمكان توقّيه -بما ذكرنا، وغيره من الاحترازات-.
والله أعلم.