الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاختلاف المبلغ المدفوع لنفس المدة بسبب التأجيل؛ ليس من الربا، ولا حرج فيه، ما دام الاتفاق عند التسجيل يتمّ على إحدى الصفقتين تحديدًا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا باع سلعة بألف حالّة، أو ألف ومائة إلى سنة، وقد وجب عليه أحدهما: فإن عيّنا أحد الثمنين قبل الافتراق؛ جاز البيع. وإن افترقا على الإبهام؛ لم يجز. انتهى.
والله أعلم.