الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بصريح الطلاق مدركاً لما تقول، غير مغلوب على عقلك؛ فقد وقع طلاقك سواء نويت إيقاعه أو لم تنوه، وسواء كنت جاداً أو هازلاً. قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جاداً كان أو هازلاً. انتهى.
لكن تكرارك لفظ الطلاق من غير أن تقصد إيقاع أكثر من طلقة؛ لا يقع به إلا طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 164365
وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى: 54195
والله أعلم.