الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبته في الرسالة، وكذا ما ذكرته لوالد زوجتك يعتبر من كنايات الطلاق، فيقع بها الطلاق إذا نويته، وقد ذكرت أنك نويته، فالطلاق واقع. وراجع الفتوى: 79215، والفتوى: 420598.
والأصل في الطلاق أن يقع رجعيا حتى تثبت البينونة بأن تكون هذه الطلقة الثالثة مثلا، أو يكون الطلاق قد حكم به القاضي ونحو ذلك. ولمعرفة ما تستحقه المطلقة رجعية كانت أم بائنا انظر الفتوى: 8845.
وننبه إلى أمرين:
الأول: على أهل الزوج أن يتقوا الله، فلا يتدخلوا بين ابنتهم وزوجها بما يفسد العلاقة بينهما، والمرأة إذا انتقلت إلى عصمة زوجها كان حق زوجها مقدما على حق أولادها حتى والديها، وتراجع الفتوى: 19419.
الثاني: إذا نشزت الزوجة، فترفعت على زوجها، أو لم تطعه فيما يجب عليها طاعته فيه، فهي ناشز، وعلاجه في خطوات جاء بها القرآن، وانظر الفتوى: 1103.
الثالث: أهمية الحذر من الغضب، والعمل على ضبط النفس؛ لئلا يحصل ما يقتضي الندم. ولمعرفة كيفية علاج الغضب راجع الفتوى: 8038.
والله أعلم.