الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكل الحرام منهي عنه شرعًا، ومُتَوَعَّد عليه بالوعيد الشديد، ومن ذلك ما جاء في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ... يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. إسناده قوي على شرط مسلم. وفي سنن الترمذي: ... إنه لا يربو لحم نبت من سحت، إلا كانت النار أولى به. صححه الألباني. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: كل جسد نبت من سحت، فالنار أولى به. رواه الطبراني. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ. رواه أبو يعلى.
فإن كان زوجك يعمل في الإقراض الربوي، ويقرض الناس بالربا؛ فهو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، التي توجب اللعن، وتمحق البركة.
وإذا كنت نهيتيه عن هذه الكبيرة؛ فلا إثم عليك -إن شاء الله-.
وأمّا نفقته عليك وعلى أولاده؛ فإن كانت له أموال حلال، ولم يكن جميع ماله من الحرام؛ فلا حرج عليكم في الانتفاع بماله.
وأمّا إذا كانت كل أمواله من الحرام؛ فلا ينبغي لكم أن تنتفعوا بماله، إلا إذا لم يكن عندكم ما يكفيكم لحاجاتكم. وراجعي الفتوى: 232930.
والله أعلم.