الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغسل لا يجب إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، وأما مع الشك، فلا يجب الغسل.
وعلى تقدير أنك تيقنت خروج المني، ففي وجوب إعادة تلك الصلوات التي صليتها بغير طهارة وأنت جاهلة، خلاف بين العلماء، أوضحناه في الفتوى: 125226.
وعلى القول بوجوب القضاء، فإن وجوب الترتيب بين الفوائت محل خلاف كذلك بين العلماء، ومذهب الشافعية عدم وجوبه، خلافًا للجمهور، وهو قول قوي، كما بيناه في الفتوى: 127637.
وعلى القول بوجوب الترتيب، فإنك تبدئين بأول صلاة فاتتك، فتقضينها وما بعدها مرتبة؛ حتى تنهي ما عليك، ولا تتركي الترتيب إلا لخوف فوت صلاة الوقت، كما يقرره فقهاء الحنابلة.
والله أعلم.