الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأول في أخذ هذا المال، ولكن الأفضل أن يتصدق به، أو يشتري به كتبا أخرى، ويهبها لمن ينتفع بها، إمضاءً لما قصده من الخير، وحفظا لكمال ثوابه، ففي الصحيحين عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك.
قال ابن حجر في الفتح: أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به. انتهى.
والله أعلم.