الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي إنما يخرج عند فتور الشهوة، بلا شهوة، وراجعي الفتوى: 329890.
والذي يخرج لا عن شهوة، هو الإفرازات العادية، المحكوم بطهارتها.
وعلى كل، فلو شككت في الخارج هل هو مذي أو من تلك الرطوبات. فلك أن تعديه رطوبة طاهرة، وذلك أن المفتى به عندنا أنك تتخيرين والحال هذه، فتجعلين لهذا الخارج حكم ما شئت، وانظري الفتوى: 158767.
وأما انتقال النجاسة من النجس إلى الطاهر وأحدهما رطب أو مبتل، فقد بينا حكمها ومذاهب العلماء فيها، في الفتوى: 116329، والفتوى: 154941.
ولك أن تعملي بأيسر الأقوال، وخاصة إن كنت مصابة بشيء من الوسوسة.
والله أعلم.