الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر في هذا واسع، إلا أنه لا ينبغي الالتزام بما لم يثبت كصيام الأيام الأولى من الشهر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه
البخاري ومسلم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الإثنين والخميس، وكان يقول:
تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه
الترمذي ، وصححه
الألباني.
وثبت عنه الحث على صوم البيض، فقال:
من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام، فليصم الثلاث البيض. رواه
أحمد وحسنه
الأرناؤوط.
وثبت عنه أنه كان يوالي الصوم أحيانا، ويوالي الفطر أحيانا ولا يترك صوم الإثنين والخميس، كما في حديث
أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة إن كانا في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، فقلت يا رسول الله: إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما، قال: أي يومين؟ قال: قلت: يوم الإثنين والخميس، قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه
أحمد وحسن إسناده
الأرناؤوط، وروى
النسائي بعضه وصححه
الألباني،
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
6488،
14543،
18272،
23939.
والله أعلم.