الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لحماتك أن تشهد عند القاضي بأن الورثة باعوا لها ما كتب باسمها عن طريق الهبة؛ لكون ذلك من الزور المحرم، وقد قال تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}.
وفي الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
ثم إن ما كتب لحماتك لا يُعلم هل يساوي نصيب زوجها؟
وعلى كل، فيمكن لزوج حماتك أن يستخلص حقه بالطرق المشروعة. ومنها: التظلم إلى الجهات المختصة، ويمكن أيضا مشافهة أهل العلم بالمسألة، وإطْلاعهم على تفاصيلها؛ ليستفصلوا عما يحتاج إلى استفصال، ربما يطَّلِعوا فيها على مالا يُطَّلَع عليه من خلال السؤال عن بُعد.
والله أعلم.