الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به زوجك من فتح ائتمان لجهة عمله لدى البنوك، وما يأخذه مقابل ذلك من عمولة، فيه تفصيل، وهو:
أنه إذا كان يتعامل مع البنوك الإسلامية في ذلك الائتمان، وفق الضوابط الشرعية؛ فلا حرج عليه فيه، ولا فيما يأخذه مقابله من عمولة، ولا يؤثر في ذلك كون البنوك الإسلامية تابعة للبنك المركزي، كما بينا في الفتوى: 36524.
وأما لو كانت الإجراءات التي يعملها مع بنك ربوي، فلا يجوز له ذلك، ولا يحل له ما يأخذه مقابله؛ للنهي الصريح من الشارع عن التعاون مع الآثمين على إثمهم وباطلهم، كما في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفي صحيح مسلم، وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء.
قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وللفائدة، انظري الفتوى: 8114.
والله أعلم.