الناذر يفي بنذره على الوجه الذي حدده
31-12-2003 | إسلام ويب
السؤال:
تبرعت أيام مذبحة جنين من أجل أهل جنين بثمن أضحيتين كانتا علي نذرا عن طريق السفارة الفلسطينية في أنقرة/تركيا رغم شكي في إيصالها إلى متضرري جنين وذلك لعدم وجود طريق آخر فهل تعتبر مقبولة أم علي إيجاد محتاجين آخرين ودفع هذا النذر من جديد. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الناذر أن يفي بنذره على الوجه الذي حدده في نذره، ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره إلا إذا استحال الوفاء به أو دعت إلى ذلك مصلحة، كأن ينذر توزيع الطعام أو ذبح حيوان وتوزيعه على المساكين، فيجد أن إعطاءهم نقوداً بقيمته أنفع لهم، فلا مانع حينئذ من إخراج قيمة النذر.
وعليه؛ فنقول للأخ السائل إن كنت نذرت أن تذبح ذبيحتين وتوزع لحمهما على الفقراء، ولم تحدد جهة الفقراء كفقراء تركيا أو استنبول مثلاً، فإنا نرجو أن تكون وفيت بنذرك بدفعك قيمة الذبيحتين إلى جهة يغلب على ظنك أنهم يوصلون هذا النذر إلى أهله، وإن لم يغلب على ظنك أنهم يوصلون ذلك فلا بد من إخراج النذر مرة ثانية للمستحقين، وكذا إن كنت نذرت لمعين فيلزمك إخراج النذر إلى هذه الجهة المعينة.
والله أعلم.