الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة، أن العبرة في تحمل السائق للدية والكفارة في حوادث السير، هو مدى مسؤوليته عن الحادث.
وأن ضمان السائق لما تلف من نفس ومال بسبب الحادث، يكون بحسب تفريطه وتقصيره، وأنه يتحمل من ذلك بقدر خطئه، وأنه يرجع في تحديد هذا الأمر إلى الجهات الموكل إليها البت في ذلك كشرطة المرور، أو الشرطة الجنائية ونحوها.
فإن ظهر بناء على تقريرهم أنك لست مسؤولا عن الحادث؛ فإنه لا كفارة عليك، وإن ظهر أنك مسؤول؛ فإن عليك الكفارة.
وإن عجزت عن الصيام عجزا مؤقتا، فانتظر حتى تتمكن منه، وإن كان العجز دائما، فالأحوط أن تطعم ستين مسكينا كالعجز عن الصيام في كفارة الظهار والوطء في رمضان.
وانظر الفتوى: 392377، والفتوى: 339727، والفتوى: 99805، والفتوى: 5914.
والله أعلم.