الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك: "هل المال الذي دفعته كأقساط من ثمن الشقة عليه زكاة؟ علما بأن نيتي كانت عند شرائها أن أنتقل للعيش فيها" فالجواب عنه: أن ما دفعته من ثمن تلك الشقة خرج عن ملكك، ولا زكاة عليك فيه، وكذلك أيضا لا تجب عليك الزكاة في قيمة الشقة ذاتها؛ لأنك اشتريتها بنية القنية والعيش فيها، لا بنية التجارة. وتغييرك للنية لأجل التخلص منها لا يعتبر تجارة على الصحيح، وإذا بعتها فإنك تستقبل بثمنها حولا جديدا.
وكذاك ما ذكرته في قولك:" أملك بيتا غير مقر سكني، ولكن لم أستفد منه؛ لأنه غير مكتمل من أجل السكن أو الإيجار" وتسأل هل عليك الزكاة فيه؟ والجواب عن ذلك: أنه لا زكاة فيه أيضا، ولكن إذا أجَّرته فتكون الزكاة فيما يأتيك من أجرته إن بلغ نصابا، وحال عليه الحول.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 29804، 188387، 120451.
والله أعلم.