الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تتزوج امرأة أخرى؛ إن كنت قادرًا على مؤنة الزواج، والعدل بين الزوجتين.
وإذا سألتك الزوجة الأولى الطلاق لمجرد زواجك عليها؛ فلا يلزمك أن تجيبها إليه، ويجوز لك في هذه الحال أن تمتنع من طلاقها؛ حتى تسقط له بعض مهرها، وراجع الفتوى: 8649.
لكن الذي ننصحك به أن تمسك زوجتك، ولا تطلقها، ولا تتزوج عليها؛ فربما يحصل من الزوجة الأخرى مثلما حصل من الأولى مع أمّك.
فاجتهد في الإصلاح بين زوجتك وأمّك بحكمة، وحثّها على الإحسان إليها.
وإذا أصرت زوجتك على عدم صلة أمّك، والتودد إليها؛ فاجتهد أنت في برّ أمّك، والإحسان إليها قدر وسعك.
وما دامت زوجتك قائمة بحقّك؛ فعاشرها بالمعروف، وتجاوز عن هفواتها، واستعن بالله تعالى، وأكثر من دعائه؛ فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.