الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلع زوجتك للحجاب معصية كبيرة، والواجب عليك منعها من ذلك، وإلزامها بالحجاب عند الخروج، أو الظهور أمام الرجال الأجانب.
وطلبها للطلاق؛ إن كان لعذر، كضربك لها ضرباً مبرحاً، أو ضربها وشتمها بغير حق؛ فهو حقّ لها.
قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها -أي للزوجة- التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها. انتهى.
وفي هذه الحال لا يحقّ لك مطالبتها بإسقاط شيء من حقوقها مقابل طلاقها.
أمّا إذا كانت زوجتك تطلب الطلاق لغير عذر؛ فمن حقّك الامتناع من تطليقها حتى تفتدي منك بمالها، ويستحب ألا تأخذ منها أكثر من مهرها الذي دفعته إليها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإذا ثبت هذا، فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد. فإن فعل، جاز مع الكراهية. انتهى.
وانظر الفتوى: 8649.
والله أعلم.