الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفط ب" الحَمدِ لله" (بكسر الدال من الحمد) أثناء قراءة الفاتحة في الصلاة؛ فقد لحن خفيفا لا يُغيّر المعنى, ولا تبطل به الصلاة ولو عمدا، لكن يحرم تعمد هذا اللحن.
قال النووي في المجموع: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال إياء بهمزتين؛ لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد. وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد، ونون نستعين، وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه، ويحرم تعمده ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور. اهـ.
وإن كان الأمر يتعلق بغير الصلاة, أو في غير القرآن، فإنه لا إثم فيه, لكنه مخالف لقواعد اللغة العربية؛ لأن كلمة الحمد مرفوعة على الابتداء.
والله أعلم.