الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمل الرجل في الأرض الموروثة عن إذن من باقي الورثة، ورضوا بأن يعطوه أجرة مقابل تلك الخدمة التي يؤديها؛ فلا حرج عليه في أخذها، ومن حقه كعامل أن يطالب بمقابل على عمله، إذا لم يكن قام به على وجه التبرع.
وأما تقسيم التركة، فالأولى المبادرة إليه، وعدم تأخيره، لكن لا يجب ذلك، فلو تراضى الورثة جميعًا على تأخير القسمة وتأجيلها، وكانوا راشدين بالغين، فلا حرج عليهم في ذلك.
والله أعلم.