الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل لا يجوز بحال، فالواجب عليك إخراج زكاة مالك متى ما حال الحول على المال الذي تملكه، وهو بالغ النصاب.
ولا بد من إيتاء الزكاة لمستحقها، وتمليكها للفقير.
ولا يجزئ احتساب ما يخصم منك من الزكاة مطلقًا.
والله أعلم.