الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن يتم البيع بينك وبين صاحب الذهب على شرط أن لك الخيار، فلا يصح، وهذا هو الربا، لأن بيع الربوي بمثله لا يصح فيه الخيار، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فلا يصح شرط الخيار فيهما -أي الربوي والسلم- لأن ما شرط فيه القبض في المجلس لا يحتمل الأجل فأولى أن لا يحتمل الخيار لأنه أعظم غرراً منه.
وإن كان المقصود أن يسلم إليك الخاتمين دون أن يتم بينكما بيع، بل على أن تراهما زوجتك، فإن رغبت فيهما تم العقد بينكما بعد ذلك مع التقابض في المجلس، فلا بأس، وانظر الفتوى: 13223 .
والله أعلم.