الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاتهن صحيحة، ولا يلزمهن إعادتها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة فيما لو انقطع صوت الإمام في الصلاة: إذا انقطع صوت المكبر عمن هم بعيدون عن الإمام، فإنهم يكملون الصلاة فرادى، كل يكمل لنفسه، ولهم أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة. اهــ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة؛ لأنه معذور، لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى، وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة؛ لأنه لم يدرك منها ركعة، ولو انقطع في الركعة الثانية، وانفرد عن الإمام أتمها جمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة، ولكن لا ينبغي للمأموم -ذكراً كان أو أنثى- إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال، بل عليه أن ينتظر؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد. اهــ.
وقد ذكر الفقهاء المتقدمون مسألة تشبه هذه المسألة، وهي مسألة الجماعة الذين تعذر عليهم الاقتداء بالإمام في أثناء الصلاة كالجماعة الذين يصلون في سُفُنٍ متقاربة إذا فرقتهم الريح، أنهم يصلون فرادى، أو يقدمون أحدا يؤمهم، وإذا عادت السفن وكانوا قد استخلفوا أو صلوا بعض الصلاة، فإنهم يتمون صلاتهم، ولا يرجعون إلى الاقتداء بذلك الإمام.
جاء في الذخيرة للقرافي: فَلَوْ فَرَّقَتْهُمُ الرِّيحُ. فَفِي النَّوَادِرِ لِابْنِ عَبْدِ الحكم: يستخلفون. قَالَ أَبُو طَاهِر: وَإِنْ صَلَّوْا أَفْذَاذًا جَازَ. فَإِنِ اجْتَمَعُوا بَعْدَ التَّفَرُّقِ، لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْإِمَامِ. اهـ.
وفي كتاب "الشامل في فقه الإمام مالك" لبهرام: وعلى المشهورِ: لو فرَّقَتْهُمْ رِيحٌ قَبْلَ التَّمَاِم، استَخْلَفُوا. ثم إِنْ جَمَعَتْهُم، وقد فَرَغُوا قَبْلَ الإمامِ أجزأهم، وإِنْ لم يَفعلوا شيئاً، أو فَعَلوا بعضَها، تَمَادَوْا وجَازَ لهم البناءُ، ولا يَلْغُوا ما فَعَلُوه قَبْلَه، فإِنْ لم يَسْتَخلفوا، ولا فَعَلُوا شيئاً حتى جَمَعَتْهُم، فهم على حالِهم. اهــ.
والله أعلم.