الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت لديكم نقود تبلغ نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها من عروض التجارة، بعد حسم قدر الدين وحال عليها الحول، فتجب عليكم الزكاة فيما لديكم من نقود وعروض تجارة بمقدار ربع العشر.
أما العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار، فليست فيها زكاة.
وراجع الفتوى رقم:
19847، والفتوى رقم:
7674، والفتوى رقم:
14985.
والله أعلم.