الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة ليست فيها مصارفة تستوجب القبض، ولو حكمًا؛ بناء على ما ورد في السؤال، وإنما هي خدمة تحويل للمال من حسابك إلى غيره، وتعتبر وكالة محضة، ما دام التحويل بنفس العملة، فأنت توكّل الجهة المعنية في إيصال المبلغ إلى حسابك الثاني.
وما دام ذلك بنفس العملة، فإنه يكون وكالة محضة، وإن كان بعملة أخرى، فهي صرافة ووكالة.
ولو تضمن مصارفة، وتأخر القيد المصرفي لأسباب طبيعية، فلا يؤثر في صحة المعاملة، وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 55/4/6 بشأن القبض وصوره وفيه ما يلي:
..من صور القبض الحكمي شرعًا وعرفًا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.
ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.
والله أعلم.